صدور مرسوم رئاسي متعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية
تم صدور في العدد الأخير رقم 17 من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي متعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية.
ووفقا لذات المرسوم الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية والمشكلة، طبقا للمادة 186 من الدستور، من 12 عضوا، 4 منهم يعينهم رئيس الجمهورية. من بينهم رئيس المحكمة، وعضو واحد عن المحكمة العليا وعضو واحد من مجلس الدولة، ينتخبان من بين قضاتهما. علاوة على 6 أساتذة في القانون الدستوري.
وأوضح ذات المرسوم بخصوص مسألة إستخلاف رئيس المحكمة الدستورية، في حالة الوفاة أوحصول مانع دائم له. ما يترتب عنه إجراء مداولة برئاسة العضو الأكبر سنا لإثبات حالة الشغور، والتي تبلغ لرئيس الجمهورية.
ويتم تجديد أوإستخلاف المعني خلال الـ 15 يوما التي تسبق انتهاء العهدة أو التي تعقب التبليغ، وفقا لذات المرسوم.
وأضاف ذات المرسوم تزويد المحكمة الدستورية بعدة هياكل وأجهزة، ويتعلق الأمر بالديوان والأمانة العامة والمديرية العامة للشؤون القانونية. والقضاء الدستوري ومديرية للبحث والتوثيق وكذا مديرية لأنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال وأخرى لإدارة الموارد. بالإضافة إلى مصلحة لأمانة الضبط.
كما تتمتع المحكمة الدستورية، بالعديد من الصلاحيات التي تدور حول تكريس دولة الحق والقانون بمفهوم الشرعية الدستورية وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، إلى جانب النظر في طعون النتائج المؤقتة للانتخابات والاستفتاء والإعلان عن النتائج النهائية.
وتفصل ذات المحكمة في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات وفي توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات. حيث “يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وجوبا حول مطابقة القوانين العضوية للدستور بعد أن يصادق عليها البرلمان “.
وتخطر هذه المحكمة من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول حسب الحالة، كما يمكن إخطارها من قبل 40 نائبا أو 25 عضوا بمجلس جالأمة.
رحمة.ح

