تمديد عطلة الموظفين الراغبين في إنشاء مؤسسات خاصة
قامت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم بمناقشة أحكام مشروع القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بحضور المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وإطارات ممثلين عن وزارة العمل.
رحمة حيقون
وقال برلماني في تصريح إعلامي إن النقاش دار كثيرا حول مضمون المادة 206 مكرر 1 التي تنص على أن العطلة السنوية للموظف لإنشاء مؤسسة تحدد بسنة واحدة ويمكن تمديدها استثناء على أن لا تتعدى 6 أشهر.
وأشار المصدر ذاته أن تدخلات النواب حول نص المادة اجتمعت في مجملها حول التخوف من المستقبل الاقتصادي للمشروع أو المؤسسة ومخاطر فقدان الموظف لمنصبه الأصلي في حالة فشله -المشروع- نظرا للفترة المحدودة.
وكشف عن مقترحات طرحها متدخلون أمام المدير العام للوظيفة العمومية وممثلي الوزارة الوصية، على رأسها تمديد الفترة المحددة بـ 12 شهرا قابلة للتمديد بـ 6 أشهر وجعلها -الفترة- في وضعية مرنة تتناسب مع تطورات الوضعية الاقتصادية للمشروع الخاص بالموظف.
وبالنسبة للمواد التي تم تعديلها فإن الأمر يتعلق بـ: المادة 2، 206 مكرر، 206 مكرر 1، 206 مكرر 2، 206 مكرر 3، 206 مكرر 4، 206 مكرر 5، 206 مكرر 6 و206 مكرر 7.
وتسلم مكتب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانـون المتعلق بعلاقات العمل في انتظار مناقشتها على مستوى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وإحالته للمصادقة في الأيام المقبلة.
وجاء في عرض الأسباب في وثيقة المشروع أن المشروع يهدف إلى تكريس حق جديد لصالح العمال ويُتيح لهم الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر، أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسساتهم مع ضمان لهؤلاء العمال حق العودة إلى مناصب عملهم في حالة عدم إنجاز مشاريعهم لإنشاء مؤسسة.

